88

Al-wuqūf wa-l-tarajjul min al-jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

بيروت

٣٥٩- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ:
قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، الْحُبُسُ؟
قَالَ: الْحُبُسُ لَا يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ وَهُوَ حَبِيسٌ أَبَدًا.
٣٦٠- أَخْبَرَنِي أَبْو النَّضْرِ الْعِجْلِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
وَإِذَا قَالَ: هَذَا حَبِيسٌ فَدُفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ وَصِيَّةِ الْمَيِّتِ فَغَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ حَبِيسٌ كَمَا قَالَ وَلَا يَكُونُ لَهُ. تَكَلَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِكَلَامٍ هَذَا مَعْنَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نُسِّقَ لَفْظُهُ.
٣٦١- أخبرني محمد بن علي حدثنا مهنا.. ..
٣٦٢- (ح) وأخبرني مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ.. ..
٣٦٣- وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بن سهل حدثنا محمد بن أحمد الأسدي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ كُلُّهُمْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ وَاللَّفْظُ قَرِيبٌ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ عَنِ الْفَرَسِ الْحَبِيسِ؟
فَقَالَ: الْحَبِيسُ لَا يُبَاعُ. قَالَ: فَإِنَ قَالَ: حَبِيسٌ ولَمْ يَجْعَلْهُ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ.
[٥٤] [بَابٌ] إِثْبَاتُ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِذَا غَزَى رَدَّهُ فِي مِثْلِهِ أَوْ رُدَّ عَلَى الْوَارِثِ
٣٦٤- أَخْبَرَنِي عَبْدُ المْلِكِ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ إِذَا رَدَّهُ أَوْ فَرَغَ مِنْ سَفَرِهِ جَعَلَهُ فِي مِثْلِهِ؟
قَالَ: فَأَيْشِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:
«لَا تَرْجِعْ»؟.
وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: إِذَا بَلَغْتَ وَادِي الْقُرَى فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِكَ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَدْ نَاظَرَنِي فِي هَذَا رَجُلٌ فَاحْتَجَجْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: فَمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْحَبِيسِ وَهَذِهِ الْحُبُسِ حَبْسٌ أَبَدًا قَائِمًا عَلَى حَالِهِ وَهَذَا لَيْسَ بِحَبِيسٍ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَهُمَا صَارَا شَيْئًا وَاحِدًا.
٣٦٥- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ:
فَإِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنَ الثَّغْرِ يَبِيعُهُ أَوْ يُخْرِجُهُ أَوْ يَدَعُهُ ثَمَّهْ؟
⦗١٠٨⦘
قَالَ: يَنْبَغِي أن يبيعه.

1 / 107