78

Wuquf Wa Tarajjul

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى ١٤١٥ هـ

Publication Year

١٩٩٤ م

٣١٥- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ احْتَجَّ بِدَوَابِ الْحُبُسِ الَّتِي لَا يُنْتَفَعُ بِهَا تُبَاعُ وَيُجْعَلُ ثَمَنَهَا فِي الْحُبُسِ. - قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: الْحُبُسِ مِنَ الدَّوَابِّ الَّتِي تُحْبَسُ وَلَا تُبَاعُ حَتَّى تَعْجَفَ فَلَا يِنْتَفِعُ بِهَا فِي بِلَادِ الرُّومِ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا لِلْطَحْنِ أَوْ نَحْوِهِ يُبَاعُ ثُمَّ يُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي حَبِيسٍ. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يُنْفَقُ ثَمَنُ الْحَبِيسِ الْعَطِبِ عَلَى الدواب الحبس؟ قال: ينفق. قال سليمان سمعته يُفْتِي بِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ.
٣١٦- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ.. .. ٣١٧- وَأَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ.. .. ٣١٨- وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ.. .. ٣١٩- وَأَخَبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُوسَى بْنِ مَشِيشٍ حَدَّثَهُمْ.. .. ٣٢٠- (ح) وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُهَنَّا.. .. ٣٢١- (ح) وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بن سهل حدثنا محمد بن أحمد الأسدي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ -وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ- أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي الْحَبِيسِ لَا يصلح أن يبيعها إلا من علة. فقلت: ما العلة؟ قَالَ: تَكْبِرُ الدَّابَّةُ فَلَا يُنْتَفَعُ بِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ تُبَاعُ وَيُشْتَرَى أَصْلَحُ مِنْهُ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَضْعُفُ ويَعْجَفُ فَيُبَاعُ وَيُجْعَلُ فِي مِثْلِهِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى: فَعَجَفَتْ أَصَابَهَا عَوَرٌ أَوْ شَيْءٌ لَمْ يَقْدِرُوا يَغْزُوا عَلَيْهَا. وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: تكون لا تقدر أن يغزوا عَلَيْهَا وَيَصْلُحُ أَنْ يُطْحَنَ عَلَيْهِ يُبَاعُ وَيُجْعَلُ فِي آخَرَ مِثْلِهِ.
٣٢٢- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ بَيْعِ دَوَابِّ السَّبِيلِ وَسِلَاحِ السَّبِيلِ وَمَا يُبْعَثُ فِي الرِّبَاطِ فَيَبِيعُهَا صَاحِبُ الرِّبَاطِ وَيَسْتَبْدِلُ؟ ⦗٩٨⦘ قَالَ: لَا أَرَى أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهَا وَلَا يَبِيعَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِحَالٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا وَلَا يُغْزَى عَلَيْهَا.

1 / 97