Al-wuqūf wa-l-tarajjul min al-jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Investigator
سيد كسروي حسن
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Ḥanbalī Law
٢٩٨- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَبَاعَهُ الَّذِي حُمِلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَرَادَ الَّذِي حَمَلَ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنْ يَحْمِلَ عَلَى آخَرَ أَيَشْتَرِي ذَلِكَ الْفَرَسَ؟
قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يشتريه.
٢٩٩- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي صَدَقَةَ غَنَمِهِ أَوْ صَدَقَةَ إِبِلِهِ؟
قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: «لَا تَعُدْ فِي صدقتك» .
٣٠٠- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:
لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ يَشْتَرِيهَا. حَدِيثُ عُمَرَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يِشْتَرِي مِنَ الَّذِي حمله عليه قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ:
«لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ» .
فَهَذَا الْحَدِيثُ إِذَا حَمَلَ الرَّجُلُ فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ وَفِيهِ أَنْ لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي صَدَقَتِهِ.
وَرَجُلٌ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: أَشْتَرِي صَدَقَةَ غَنَمِي؟ فَنَهَاهُ.
٣٠١- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ:
أَيَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَةَ مَالِهِ؟
قَالَ: مَا يُعْجِبُنِي أَنَّهُ رجع فِي شَيْءٍ مِنْهَا.
قُلْتُ: وَلِمَ؟
قَالَ: عُمَرُ نَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْفَرَسِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ.
وَقَالَ: هُوَ بَيِّنٌ جَعَلَهُ لِلَّهِ يُكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ.
وَهَذَا هُوَ قَوْلٌ مِنْهُ وَلَيْسَ مِثْلَهُ.
⦗٩٤⦘
وَقَالَ: وَلَكِنَّ ابْنَ عُمَرَ (.. ..) اشْتَرَى صَدَقَتَهُ النَّهْيُ فِيهِ؟
قُلْتُ: نَعَمْ فَيُكْرَهُ.
قَالَ: إِنِّي أُخْبِرُكَ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَشْتَرِي مِنْهَا شَيْئًا.
قُلْتُ: فَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ؟
قَالَ: نَعَمْ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ.
قُلْتُ: فَإِذَا تَرَادَّا الْفَضْلَ لِمَ لَا يَشْتَرِي؟
قَالَ لِي: يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ لِشَيْءٍ (.. ..) فِي شَيْءٍ يُرَدُّ بِهِ وَيُأْخَذُ فَضْلُهُ وَهَذَا لَيْسَ مِنْ ذَاكَ يَشْتَرِيهَا.
قُلْتُ: فِيهَا سُنَّةٌ؟
قَالَ: نَعَمْ. حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَهُوَ حَسَنٌ يَعْنِي حَدِيثَ ثُمَامَةَ فِي الصَّدَقَاتِ.
1 / 93