56

Al-wuqūf wa-l-tarajjul min al-jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

بيروت

٢٠٨- أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الْأَرْضَ لِلْمَسَاكِينِ؟
قَالَ: إِذَا أَوْقَفَهَا لِلْمَسَاكِينِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ. فَإِذَا أَوْقَفَهَا عَلَى أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَعَلَى أَقَارِبِهِ لَيْسُوا فُقَرَاءَ فَإِنَّ فِيهَا زَكَاةً إِذَا كَانَ نَخْلًا أَوْ أَرْضًا.
٢٠٩- كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ فِي الصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى قَوْمٍ: يَخْرُجُ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ؟
قَالَ: إِذَا كان وقف عَلَى قَوْمٍ فُقَرَاءَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ كُلُّهَا صدقة. وإذا كان وقف عَلَى قَوْمٍ مَيَاسِيرَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَفِيهَا الصَّدَقَةُ.
٢١٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ:
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الضَّيْعَةَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ الْغَنَمَ فِي السَّبِيلِ يَكُونُ فِيهَا زَكَاةٌ أَوْ يَكُونُ فِيهَا عُشُرٌ؟
قَالَ: لَا هَذَا كُلُّهُ فِي السَّبِيلِ.
ثُمّ قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنَّمَا تَكُونَ الزَّكَاةُ وَالْعُشُرُ إِذَا جَعَلَهُ فِي قَرَابَتِهِ أَوْ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ فَذَاكَ تَكُونُ فيه الزكاة.
٢١١- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
إِذَا كَانَتْ وُقُوفُهُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَفِيهَا الصَّدَقَةُ وَإِذَا كَانَتْ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الصَّدَقَةِ لِأَنَّهَا لِلْمَسَاكِينِ.
قُلْتُ لَهُ: فَإِذَا أَوْقَفَ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي السَّبِيلِ؟
قَالَ لِي: إِنْ كَانَتْ لِلْمَسَاكِينِ أَيْضًا لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ.

1 / 75