42

Wuquf Wa Tarajjul

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى ١٤١٥ هـ

Publication Year

١٩٩٤ م

١٥٩- أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ صَدَقَةَ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْكَرْمِ أَوِ الْبُسْتَانِ لِرَجُلٍ ثُمَّ يَمُوتُ وَفِي الْكَرْمِ حَمْلٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ أَوْصَى لَهُ بِهِ وَفِيهِ حَمْلٌ فَهُوَ للموصى له.
١٦٠- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُوسَى. أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْبُسْتَانِ أَوِ الْكَرْمِ لِرَجُلٍ ثُمَّ يَمُوتُ وَفِي الْكَرْمِ وَالْبُسْتَانِ الْحَمْلُ. لِمَنِ الْحَمْلُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ يَوْمَ أَوْصَى بِهِ لَهُ فِيهِ حَمْلٌ فَهُوَ له.
[٣٠] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ الشَّيْءَ كَيْفَ يُوقِفُهُ وعَلَى مَنْ يُسْتَحَبُ أَنْ يُوقِفَهُ وَإِذَا قَالَ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ أَوْ أَفْضَلَ أَبْوَابِ الْبِرِّ ١٦١- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُرِيدُ أَنْ يُوقِفَ فَقَالَ: أَوْقِفْهُ عَلَى أَقْرِبَائِكَ أَهْلِ بَيْتِكَ فَإِنْ فَضُلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَعَلَى جِيرَانِكَ. ثُمَّ قَالَ: ⦗٦٢⦘ لَوْ كَانَ الشَّيْءُ وَاسِعًا لَأَمَرْتُكَ أَنْ تُوقِفَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ وَجِيرَانِكَ وَيَصِيرُ مِنْهُ فِي السَّبِيلِ وَفِي أبواب البر.

1 / 61