٢٠٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ: الْمَرْأَةِ تَصِلُ شَعْرَهَا بِشَيْءٍ يَحْسُنُ لِزَوْجِهَا وَقَدْ دَخَلَ بِهَا.
قَالَ: لَا.
قُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ هَذَا أَنْ يَغْتَرَّ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ.
فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شيئًا.
٢١٠- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ عَنِ الْوَاصِلَةِ؟
فَقَالَ: (.. ..) .
قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُعَاوِيةَ أَنَّهُ قَالَ:
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَاكُمْ عَنِ الزُّورِ وَجَاءَ بِخِرْقَةٍ سَوْدَاءَ فَأَلْقَاهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقَالَ:
«هَذَا تَجْعَلُهُ الْمَرْأَةُ فِي رَأْسِهَا ثُمَّ تختمر عليه» .
٢١١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.
٢١٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
وِصَالُ الشَّعْرِ؟
قَالَ: لَا.
قْلَتُ: بِالشَّعْرِ وَغَيْرِهِ؟
قَالَ: هَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ لم يبين شعر ولا صوف إِنَّمَا قَالَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ امْرَأَةً قَدْ تَمَعَّطَ شَعْرُهَا فَتَصِلُهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«لَعَنَ [اللَّهُ] الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْقِصَهُ» .
⦗١٥٤⦘
مَعْنَاهُ تَشُدُّهُ وَلَا يَكُونُ مَوْصُولًا.