Al-wuqūf wa-l-tarajjul min al-jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Editor
سيد كسروي حسن
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Ḥanbalī Law
٨٤- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَاظَرَنِي إِنْسَانٌ مَرَّةً - وَأَظُنُّهُ قَالَ: من مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ:
لَيْسَ هِيَ: «أَحِفُّوا الشَّوَارِبَ» . إِنَّمَا هِيَ:
«حُفُّوا» بِغَيْرِ أَلِفٍ.
قَالَ: فَنَظَرْتُ فِي كِتَابِي فَإِذَا هِيَ فِي مَوْضِعَيْنِ أَلِفٌ مُثْبَتَةٌ «أَحِفُّوا» .
٨٥- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يِقُصُّ شَارِبَهُ وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ [وَأَبُوهُ] إِبْرَاهِيمُ مِنْ قَبِلُ يَقُصُّ شَارِبَهُ.
٨٦- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«أَحِفُّوا الشَّوَارِبَ» .
فَمَنْ رَغِبَ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَأَصْحَابِ الرَّسُولِ ﷺ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الدِّينِ فِي شَيْءٍ.
قَالَ: وَدَفَعَ إِلَيَّ أَبِي الْمِقْرَاضَ فَقَالَ: خُذْ شَارِبِي فَأَحِفِّينِيهِ.
٨٧- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ السُّنَّةِ فِي أَخْذِ الشَّارِبِ؟
فَقَالَ: أَحِفَّهُ.
٨٨- وَأَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
تَرَى لِلرَّجُلِ يَأْخُذُ شَارِبَهُ وَيَحْفِيهِ أَمْ كَيْفَ يَأْخُذُهُ؟
قَالَ: إِنْ أَحَفَاهُ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ أَخَذَهُ قَصًّا فَلَا بَأْسَ.
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَتَرَى لِلرَّجُلِ يَأَخُذُ الْحَجَّامُ مِنْ شَارِبِهِ؟
⦗١٢٨⦘
فَقَالَ: لَا بَأْسَ. كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ كَانَ يَأْتِي الصَّانِعَ أَرَاهُ قَدَّرَهُ.
وَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَأْخُذُ شَارِبَهُ الْحَجَّامُ وَيَدَعُ أُصُولَ الشَّعْرِ وَلَا يَسْتَأْصِلُهُ فَيَحْفِيهِ.
قَالَ حَنْبَلٌ: حَدَّثَنَا صَالِحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْمُهْزِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَخْذَ الْحَجَّامِ مِنْ شَارِبِهِ.
وَكَانَ يَأْتِي الصَّانِعَ فَيَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ.
قَالَ: وَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَأْخُذُ شَارِبَهُ بِيَدِهِ فِي الْبَيْتِ وَمِرْآةً مَعَهُ يَنْظُرُ فِيهَا وَيَقُصُّهُ.
وَرَأَيْتُ أَيُّوبَ الْحَجَّامُ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بَعْدَمَا أَخَذَ شعره.
1 / 127