182

Ḥuqūq al-marʾa fī ḍawʾ al-sunna al-nabawiyya

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

Publisher

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Genres

المجتبى (^١)، والحاكم في المستدرك (^٢)، والبيهقي في الكبرى (^٣) من طريق داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» واللفظ لأبي داود. وأخرجه ابن ماجه (^٤) في سننه من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به بمثله.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
وأخرجه أحمد في المسند (^٥)، وأبو داود في السنن (^٦)، والنسائي في المجتبى (^٧) من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لما فتح رسول الله ﷺ مكة قام خطيبًا فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. واللفظ للنسائي. وهو عند أحمد مطولًا.
وهذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، واختلف العلماء في هذه الرواية على مسألتين:
المسألة الأولى: هل عمرو بن شعيب ثقة في نفسه؟
فالجمهور على توثيقه، والاحتجاج به كما قال ابن الصلاح (^٨)، وذلك كأحمد

(^١) (٦/ ٢٧٨) ٣٧٥٦.
(^٢) (٢/ ٥٤) ٢٢٩٩.
(^٣) (٦/ ٦٠) ١١١١٢.
(^٤) (٢/ ٧٩٨) ٢٣٨٨.
(^٥) (١١/ ٢٦٤) ٦٦٨١.
(^٦) (٣/ ٢٩٣) ٣٥٤٧.
(^٧) (٦/ ٢٧٨) ٣٧٥٧.
(^٨) مقدمة علوم الحديث (١٥٨).

1 / 189