116

Ḥuqūq al-marʾa fī ḍawʾ al-sunna al-nabawiyya

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

Publisher

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Genres

عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ «إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها، وغسلته بخطمي وأشنان، وإذا اغتسلت من جنابة صبت على رأسها الماء وعصرته» واللفظ للطبراني، وعند البيهقي عن «مسلم بين صبيح».
قال الهيثمي: «وفيه سلمة بن صبيح، ولم أجد من ذكره» (^١).
قال الشوكاني: «وأما ما أخرجه الدارقطني في الأفراد، والخطيب في التلخيص، والطبراني في الكبير، والبيهقي من حديث أنس مرفوعًا … ففي إسناده مسلم بن صبيح اليحمدي، وهو مجهول، وهو غير أبي الضحى مسلم بن صبيح المعروف فإنه أخرج له الجماعة كلهم» (^٢).
ومما يؤكد أن مسلم بن صبيح اليحمدي غير أبي الضحى مسلم بن ص بيح الهمداني، أن الأول متأخر من طبقة شيوخ أحمد، أمّا أبو الضحى فتابعي يروي عن ابن عباس وغيره (^٣). وضعف الحديث الألباني في السلسلة الضعيفة (^٤).
ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر في عدم النقض على المرأة الحائض، لكن الحديث لم يصح كما ذُكِر فلا يصلح للاستدلال.
٣ - وذكروا أن الحيض لا يتكرر، فلا يشق إيجاب نقضه، بخلاف الجنابة.
القول الثالث: يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الحيض والجنابة، وإليه ذهب عبد الله

(^١) (١/ ٢٧٣).
(^٢) السيل الجرار (١/ ١١٥).
(^٣) ينظر: تهذيب الكمال (٢٧/ ٥٢٠) ٥٩٣١.
(^٤) (٢/ ٣٤٢) ٩٣٧.

1 / 123