187

Ḥuqūq al-marʾa fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

(بدون ناشر)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

عدم الوفاق فيحصل التسريح بإيقاع طلقة ثالثة، ويصح التسريح بترك الرجعة حتى تخرج المرأة من العدة، سواء بعد الطلقة الأولى أو الثانية، وإيقاع الطلقة الثالثة هو الأولى عملا بسياق الكتاب العزيز، بشرط أن يحسن كل منهما إلى الآخر، بقبول ما يقضي به الشرع، ولاسيما إذا كان بينهما أطفال، فتجب مراعاة الحقوق لجميع الأطراف، وفي حالة إيقاع الطلاق في كل الأحوال لا يجوز للرجل أن يأخذ شيئا مما أعطى المرأة مهرا قليلا كان أو كثيرا، عملا بقول الله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ (١) وكذلك ما أعطاها هبة أو هدية، عملا بقول رسول الله ﷺ: (العائد في هبته كالكلب، يقيء ثم يعود في قيئه) (٢) وبقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٣) والطلاق لا يذهب المروءة والمعروف من الرجل الكريم، وقد قيل: ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم (٤) وذلك يشمل حالة الوفاق، وحالة الفراق.

(١) من الآية (٢٢٨) من سورة البقرة ..
(٢) البخاري حديث (٢٥٨٩) ومسلم حديث (١٦٢٢).
(٣) الآية (٢٣٧) من سورة البقرة.
(٤) فيض القدير ٣/ ٤٩٦.

1 / 187