62

Maʿa al-Imām Abī Isḥāq al-Shāṭibī fī mabāḥith min ʿulūm al-Qurʾān al-karīm wa-tafsīrih

مع الامام أبي إسحاق الشاطبي في مباحث من علوم القرآن الكريم وتفسيره

Publisher

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

السنة ٣٤ العدد ١١٥

Genres

التَّرْجَمَة. قَالَ الإِمَام الألوسي: "وَفِي مِعْرَاج الدِّرَايَة: مَن تعمّد قِرَاءَة الْقُرْآن
أَو كِتَابَته بِالْفَارِسِيَّةِ فَهُوَ مَجْنُون، أَو زنديق. والمجنونُ يُداوى، والزنديق يُقتل"١.
وَقَالَ الإِمَام النَّوَوِيّ: "مَذْهَبنَا أَنه لَا يجوز قِرَاءَة الْقُرْآن بِغَيْر لِسَان الْعَرَب، سَوَاء أمكنه الْعَرَبيَّة أَو عجز عَنْهَا، وَسَوَاء كَانَ فِي الصَّلَاة أوغيرها"٢.
وَقَالَ الإِمَام ابْن قدامَة: "وَلَا تُجزئه الْقِرَاءَة بِغَيْر الْعَرَبيَّة، وَلَا إِبْدَال لَفظهَا بِلَفْظ عَرَبِيّ، سَوَاء أحسنَ قرَاءَتهَا بِالْعَرَبِيَّةِ أَو لم يحسن"٣. وَنَحْو هَذَا قَالَ الْمَالِكِيَّة٤، وَأهل الظَّاهِر٥.
وَقَالَ الْعَلامَة مُحَمَّد رشيد رضَا: "المعوّل عَلَيْهِ عِنْد الْأَئِمَّة وَسَائِر الْعلمَاء أَنه لَا يجوز كِتَابَة الْقُرْآن وقراءته وَلَا تَرْجَمته بِغَيْر الْعَرَبيَّة مُطلقًا، إِلَّا فِيمَا نقل عَن أبي حنيفَة وصاحبيه من جَوَاز قِرَاءَة الْقُرْآن بِالْفَارِسِيَّةِ فِي خُصُوص الصَّلَاة"٦.
وَمن الْأُمُور الَّتِي تمنع جَوَاز تَرْجَمَة الْقُرْآن: أَن الْمُلْحِدِينَ الَّذين يُرِيدُونَ هدم الْإِسْلَام يضللون النَّاس بِهَذِهِ التَّرْجَمَة، ويزعمون أَنَّهَا قُرْآن، وَقد وَقع ذَلِك فِي بعض الْبِلَاد الإسلامية الَّتِي كَانَت يَوْمًا تقودُ الْعَالم الإسلامي أجمع٧.
ومَن أجَاز هَذَا النَّوْع من التَّرْجَمَة فَإِنَّمَا اعْتمد على شُبه سرعَان مَا

١ - روح الْمعَانِي (١٢/١٧٣) .
٢ - الْمَجْمُوع شرح الْمُهَذّب (٣/٣٧٩) .
٣ - الْمُغنِي (١/٤٨٦) .
٤ - انْظُر الْجَامِع لأحكام الْقُرْآن (١/١٢٦) فقد ذكر ذَلِك عَن الْجُمْهُور.
٥ - انْظُر الْمحلى (٣/٢٥٤) .
٦ - انْظُر تَرْجَمَة الْقُرْآن وَمَا فِيهَا من الْمَفَاسِد ومنافاة الْإِسْلَام، ص (١٩) .
٧ - انْظُر مَسْأَلَة تَرْجَمَة الْقُرْآن، ص (٣) .

1 / 72