217

Ḍaʿīf Sunan al-Nasāʾī

ضعيف سنن النسائي

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠١١ هـ - ١٩٩٠ م

Publisher Location

بيروت

Genres

إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت:
اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال:
"أَعْتِقِيهَا فَإنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ".
قالت: فأعتقتها. قالت: فدعاها رسول الله ﷺ فخيرها من زوجها، فاختارت نفسها، وكان زوجها حرًا.
(صحيح - دون قوله: "وكان زوجها حرًا" فإنه شاذ، والمحفوظ: "أنه كان عبدًا" - ابن ماجه ٢٠٧٤: ق).
٩٦ - باب الرجل يبيع السلعة، فيستحقها مستحق
٣١٤ - ٤٦٧٩ (^١) أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، قال: حدثني أُسيد بن حُضير بن سِماك:
أن رسول الله ﷺ قضى: أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه.
وقضى بذلك أبو بكر، وعمر.
(صحيح الإسناد - لكن الصواب: "أسيد بن ظهير" (^٢».
٣١٥ - ٤٦٨١ حدثنا محمد بن داود، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا هُشَيْم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة [قال]:
قال رسول الله ﷺ:
"الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إذَا وَجَدَهُ، وَيتْبَعُ البَائِعُ مَنْ بَاعَهُ".
(ضعيف الإسناد [ضعيف سنن أبي داود ٧٥٨/ ٣٥٣١]).

(^١) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٤٣٦٤.
(^٢) ذلك أن أُسيد بن حضير، توفي زمن عمر بن الخطاب، وصلى عليه، والذي أدرك=

1 / 189