572

Al-Wasīṭ fī al-madhhab

الوسيط في المذهب

Editor

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Publisher

دار السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

القاهرة

وَقَالَ أَبُو حنيفَة الِانْفِرَاد وَالْجَمَاعَة فِي حَقّهَا سَوَاء
الثَّالِثَة وَردت رغائب فِي فَضِيلَة التَّكْبِيرَة الأولى وَذَلِكَ بِشُهُود الْمُقْتَدِي تحرم الإِمَام واتباعه لَهُ وَقيل مدرك الرُّكُوع مدرك لفضيلتها وَقيل لَا بُد من إِدْرَاك الْقيام
أما فَضِيلَة الْجَمَاعَة فَتحصل بِأَن يدْرك الإِمَام فِي الرُّكُوع الْأَخير وَلَا تحصل بِمَا بعده لِأَنَّهُ لَيْسَ محسوبا لَهُ فِي صلَاته
الرَّابِعَة إِذا أحس الإِمَام بداخل فِي الرُّكُوع فمده ليدركه الدَّاخِل فَثَلَاثَة أَقْوَال
أَحدهَا أَن ذَلِك لَا يجوز بل لَو طول بطلت صلَاته
وَالثَّانِي أَنه لَا يبطل وَلَكِن يكره
وَالثَّالِث أَنه يسْتَحبّ وَلَكِن بِشَرْط أَن لَا يظْهر التَّطْوِيل وَأَن لَا يُمَيّز بَين دَاخل وداخل
الْخَامِسَة من صلى فِي جمَاعَة لم يسْتَحبّ لَهُ إِعَادَتهَا فِي جمَاعَة أُخْرَى عل الصَّحِيح فَأَما الْمُنْفَرد فَيُعِيد بِالْجَمَاعَة
ثمَّ الْفَرْض أَيهمَا فِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا أَنه الأولى لسُقُوط الْخطاب بِهِ وعَلى هَذَا لَا ينوى فِي الثَّانِيَة

2 / 222