254

Al-Wasīṭ fī al-madhhab

الوسيط في المذهب

Editor

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Publisher

دار السلام

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

القاهرة

فِيهِ تردد للأصحاب ويتقدم عَلَيْهِ التَّرَدُّد فى وجوب لبس الْخُف على من وجد من المَاء مَا يَكْفِيهِ لَو مسح على الْخُف وَلَا يَكْفِيهِ لَو غسل
فرعان
أَحدهمَا أَنه تجب إِعَادَة التَّيَمُّم عِنْد كل صَلَاة وَلَا تجب إِعَادَة الْغسْل وَلَا إِعَادَة مسح الْجَبِيرَة
الثَّانِي إِذا توهم الِانْدِمَال وَفتح الْجَبِيرَة فَإِذا هُوَ مندمل فَهُوَ كنزع الْخُف فى غسل ذَلِك الْعُضْو وتدارك سَائِر الْأَعْضَاء
وَإِن كَانَ الْجرْح قَائِما فَوَجْهَانِ فى إِعَادَة التَّيَمُّم أَحدهمَا نعم كَمَا لَو رأى سرابا
وَالثَّانِي لَا إِذْ طلب الإندمال غير وَاجِب بِخِلَاف طلب المَاء

1 / 373