1176

Al-Wasīṭ fī al-madhhab

الوسيط في المذهب

Editor

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Publisher

دار السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

القاهرة

النّظر الأول فِي ثَمَرَته وَحكمه وَله حكمان
الحكم الأول نقل الضَّمَان
إِذْ الْمَبِيع عندنَا وَعند أبي حنيفَة ﵀ فِي ضَمَان البَائِع قبل الْقَبْض على معنى أَنه يَنْفَسِخ العقد بتلفه وَيسْتَرد الثّمن
وَقَالَ أَبُو ثَوْر هُوَ من ضَمَان المُشْتَرِي بِمُجَرَّد العقد واليه ذهب مَالك ﵀ وَلَكِن فِيمَا يشترى جزَافا لَا تَقْديرا
هَذَا إِذا تلف بِآفَة سَمَاوِيَّة فَإِن أتْلفه المُشْتَرِي فَهُوَ قبض من جِهَته مُقَرر للْعقد

3 / 143

Al-Wasīṭ fī al-madhhab | Usul