75

Al-Wajīz fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

عَلَى نَفْسِكَ" (١)، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ.
وَلِلإِمَامِ الْقُنُوتُ فِي الْفَرَائِضِ لِلنَّوَازِلِ.
وَالسُّنَنُ الرَّاتِبَةُ: رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، قَبْلَ الظُّهْرِ، وَبَعْدَهَا، وَبَعْدَ كُلْ عِشَاءٍ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ. وَقَضَاءُ السُّنَّةِ سُنَّةٌ. وَيُسَنُّ التَّرَاوِيحُ فِي جَمَاعَةٍ مَعَ الْوَتْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. وَيُوتِرُ الْمُتَهَجِّدُ بَعْدَهُ، فَإِنْ تَبِعَ إِمَامَهُ شَفَعَهُ. وَيُكْرَهُ النَّفْلُ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ، دُونَ التَّعْقِيبِ. وَتَطَوُّعُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ، وَوَسَطُهُ خَيْرٌ، ثُمَّ آخِرُهُ، وَهُوَ مَثْنَى مَثْنَى. وَلَهُ سَرْدُ أَرْبَعٍ نَهَارًا.
وَيُبَاحُ النَّفْلُ جَالِسًا، وَمُتَرَبعًا أَفْضَلُ. وَوَقْتُ الضُّحَى: إِذَا عَلَتِ الشَّمْسُ، مِنْ رَكْعَتَيْنِ إِلَى ثَمَانِ. وَلَا يَصِحُّ التَّطَوُّعُ بِرَكْعَةٍ.
فَصْلٌ
وسُجُودُ التِّلَاوَةِ صَلَاةٌ، تُسَنُّ لِلْقَارِئِ وَمُسْتَمِعِهِ، بِشُرُوطِ الإِمَامَةِ، عَدَا الأُمِّيَّ والزَّمِنِ. وَعِدَّتُهَا أَرْبَعَ عَشْرَةَ، لَيْسَ مِنْهَا ﴿ص﴾.
وَيُكَبِّرُ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْع، وَيَجْلِسُ، وَيُسَلِّمُ وَفِي الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ. وَلَا يَسْجُدُ إِمَامٌ فِي صَلَاةِ سِرٍّ (٢)، وَ[يُخَيرُ] (٣) الْمَأْمُومُ إِذَنْ.

(١) أخرجه الطيالسي (١٢٥)، وأحمد (١/ ٩٦، ١١٩)، وأبو داود (١٤٢٧)، والترمذي (٣٥٦٦)، من حديث علي، ﵁.
(٢) في الأصل: "سرا". وانظر: "المحرر" (١/ ٨٠).
(٣) في الأصل: "ويجهر". ينظر "المقنع" (٤/ ٢٣٣)، و"المغني" (٢/ ٣٧١).

1 / 80