وَمَنْ تَيَمَّمَ ثُمَّ خَلَعَ الْمَمْسُوحَ، أَبْطَلَهُ. وَمَنْ وَجَدَ مَاءً يَكْفِي بَعْضَ طُهُورِهِ، تَيَمَّمَ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ. وَمَنْ جُرِحَ تَيَمَّمَ لَهُ وَغَسَلَ الْبَاقِي. وَمَنْ رَجَا وُجُودَ الْمَاءِ آخِرَ الْوَقْتِ، فَتَأْخِيرُهُ أَوْلَى.
وَيُسَنُّ أَنْ يَنْوِيَ، وَيُسَمِّيَ، وَيَضْرِبَ التُّرَابَ بِيَدَيْهِ مُفَرَّجَةً أَصَابِعُهُ، وَيَمْسَحَ وَجْهَهُ بِهَا، وَكَفَّيْهِ بِرَاحَتَيْهِ (١).
وَإِنْ بُذِلَ لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ مَاءٌ يَكْفِي أَحَدَهُمَا لِأَوْلَاهُمَا، فَهُوَ الْمَيّتُ.
* * *
(١) زاد في "مختصر المقنع" ص (٣٠): "وَيُخَلَّلَ أَصَابِعَهُ".