337

Al-Wajīz fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

كِتَابُ الصَّدَاقِ
يُسَنُّ تَخْفِيفُهُ، وَتَسْمِيتُهُ فِي الْعَقْدِ، مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَى خَمْسِمِائَةٍ. وَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً صَحَّ مَهْرًا وَإِنْ قَلَّ.
وَإِنْ أَصْدَقَهَا مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ أَوْ مِلْكِهِ، مُذَةَ مَعْلُومَةً، صَحَّ. وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ قُرْآنٍ لَمْ يَصِحَّ، بَلْ فِقْهٍ أَوْ أَدَبٍ أَوْ شِعْرٍ مُبَاع مَعْلُومٍ. فَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهُ لَمْ يَصِحَّ. فَإِنْ طَلَّقَ (١) قَبْلَ الدُّخُولِ وَالتَّعْلِيمِ أَعْطَاهَا نِصْفَ الأُجْرَةِ، وَإِنْ عَلَّمَهَا أَخَذَ مِنْهَا نِصْفَهَا.
وَإِنْ تزَوَّجَ أَرْبَعًا، أَوْ خَالَعَهُنَّ بِأَلْفٍ، قُسِمَ بِقَدْرِ مُهُورِهِنَّ. وَإِنْ أَصْدَقَهَا دَارًا غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ عَبْدًا أَوْ دَابَّةً مُطْلَقًا -لَمْ يَصِحَّ. وَفِي عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ، وَدَابَّةٍ مِنْ دَوَابَّهِ وَنَحْوِهِ -يَصِحُّ، وَلَهَا أَحَدُهُمْ بِالْقُرْعَةِ. وَإِنْ أَصْدَقَهَا طَلَاقَ ضَرَّتهَا، صَحَّ، وَلَهَا مَهْرُ الضَّرَّةِ إِنْ فَاتَ طَلَاقُهَا بمَوْتهَا. وَمَتَى بَطَلَ الْمُسَمَّى وَجبَ مَهْرُ الْمِثْلِ.
فَصْلٌ
وَإِنْ أَصْدَقَهَا أَلْفًا إِنْ كَانَ أَبُوهَا حَيًّا، وَأَلْفَيْنِ إِنْ كَانَ أبوهَا مَيِّتًا -وَجبَ

(١) في الأصل: "أطلق". والمثبت من "ش" (١١٤/ ب).

1 / 349