وَقَعَتْ عَلَى الآخَرِ، عَتَقَ مِنْهُ خَمْسَةُ] (١) أَتْسَاعِهِ.
فَصْلٌ
وَإِنْ أَعْتَقَ وَاحِدًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ فِي حَيَاتِهِ، أَقْرَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيَّيْنِ، فَإِنْ (٢) وَقَعَتْ عَلَى الْمَيِّتِ رَقَّ الآخَرَانِ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى أَحَدِ الْحَيَّيْنِ عَتَقَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ. وَإِنْ أَعْتَقَ الثَّلَاثَةَ فِي مَرَضِهِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ، أَقْرَعَ بَيْنَ الْحَيَّيْنِ وَسَقَطَ حُكْمُ الْمَيِّتِ.
* * *
(١) سقط من الأصل. وأثبت من "ش" (١٤/ أ)، وينظر: "المقنع" (١٩/ ١٣١).
(٢) في الأصل: "وإن". والمثبت من "ش" (١٤/ أ).