254

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

بَابُ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ
وهِيَ تَبَرُّعُ زَيْدٍ بِتَمْلِيكِ مَالِهِ الْمَعْلُومِ الْمَوْجُودِ فِي حَيَاتِهِ عَمْرًا (١). وَشَرْطُ الْعِوَضِ الْمَعْلُومِ بَيْعٌ. وَلَا يَصِحُّ مَجْهُولًا.
ويَنْعَقِدُ بِالإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، وَالْمُعَاطَاةِ الدَالَّةِ عَلَيْهَا، وَيَلْزَمُ بِالْقَبْضِ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي يَدِ الْمُتَّهِبِ. وَوَارِثُ الْوَاهِبِ مَقَامُهُ.
ومَنْ أَبْرَأَ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ بِلَفْظِ الإِحْلَالِ وَالصَّدَقَةِ، أَوِ الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا -بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ.
فَصْلٌ
وَتَجُوزُ هِبَةُ كُلِّ عَيْنٍ تُبَاعُ، وَنَجَاسَةٍ تَنْفَعُ، وَكَلْبٍ يُقْتَنَى.
وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهَا عَلَى شَرْطٍ، وَلَا مَا يُنَافِي مُقْتَضَاهَا، وَلَا تَوْقِيتُهَا إِلَّا أَنْ يَقُولَ عَمْرٌ ولِزَيْدٍ: "أَعْمَرْتُكَ -أَوْ أَرْقَبْتُكَ (٢) - هَذِهِ الدَّارَ"، أوْ (٣): "جَعَلْتُهَا لَكَ حَيَاتَكَ"، أَوْ قَالَ: "هِيَ لِآخِرِنَا مَوْتًا"، أَوْ شَرَطَ رُجُوعَهَا إِلَى

(١) في الأصل: "عمرة أو شرط". وانظر: "مختصر المقنع" ص (١٤٦)، و"الروض المربع" (٢/ ٤٨٨).
(٢) أعمرته الدار عُمْرَى، أي: جعلتها لَه يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إليّ. وأرقبتك: أعطيتك الرُّقْبى؛ وهي: هبة ترجع إلى المُرْقِب إن مات المرقَب. "المطلع" (ص ٢٩١، ٢٩٢).
(٣) في الأصل: "و".

1 / 263