199

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

خَشَبٍ أَوْ إِجْرَاءِ مَاءٍ لَا يُمْكِنُ بِدُونِهِمَا، إِذَا لَمْ يَضُرَّا، وَلَا يُحْدِثُ فِي مِلْكِهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ. فَصْلٌ وَإِنِ انْهَدَمَ جِدَارُهُمَا أَوْ خِيفَ ضَرَرُهُ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْمُرَ الآخَرُ مَعَهُ -أُجْبِرَ عَلَيْهِ، وَكَذَا النَّهْرُ وَالدُّولَابُ وَالنَّاعُورَةُ (١) وَالْقَنَاةُ. وَإِنْ بَنَى أَحَدُهُمَا الْحَائِطَ بِأَنْقَاضِهِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا إِنْ أَدَّى الآخَرُ نِصْفَ قِيمَةِ التَّالِفِ،، وَبِآلَةٍ مِنْ خَاصِّهِ فَلَهُ وَلَا يَنْتَفِعُ شَرِيكُهُ بِهِ. وَإِنْ بَذَلَ نِصْفَ الْقِيمَةِ لِيَعُودَ حَقُّهُ، لَزِمَ أَنْ يَقْبَلَ وَيَأْخُذَ آلَتَهُ لِيَبْنِيَاهُ. وَلِكُلٍّ أَخْذُ حَقِّهِ مِنَ الْمَاءِ مُطْلَقًا. * * *

(١) النَّاعُورة: واحدة النواعير التي يستقى بها، يديرها الماء، ولها صوت. والدولاب مثلها، فارسي معرب. ينظر: "المطلع" (ص ٢٥٢)، و"القاموس" و"المصباح" (نعر).

1 / 206