[التَّعْيِينِ] (١)، أَوْ ضَلَّ -ذَبَحَ بَدَلَهُ، وَيَسْتَرْجِعُهُ.
فَصْلٌ
وَيُسَنُّ فِي الْهَدْي أَنْ يَجْمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ وَيَقِفُهُ بِعَرَفَةَ، وَيُشْعِرُهُ، وَيُقَلِّدُهُ، وَيَأْكُلُ مِنْهُ، وَمِنْ وَاجِبِ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ. وَمُطْلَقُ الْهَدْي: شَاةٌ، وَمَا عَيَّنَ بِنَذْرِهِ أَجْزَأَهُ، حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ. وَيُوَصِّلُهُ إِلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ إِنْ لَمْ يُعَيِّنْ غَيْرَهُ، أَوْ يُجَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ بَعْدَ ذَبْحِهِ فِيهِمَا.
فَصْلٌ
وَالأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ، وَذَبْحُهَا أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا. وَيُسَنُّ أَنْ يَأْكُلَ وَيُهْدِي وَيَتَصَدَّقُ أَثْلَاثًا. فَإِنْ أَكَلَهَا إِلَّا أُوقِيَّةً، تَصَدَّقَ بِهَا وَإِلَّا ضَمِنَهَا. وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ يُضَحِّي أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعَرِهِ أَوْ بَشَرَتِهِ شَيْئًا.
فَصْلٌ
وَالسُّنَّةُ فِي الْعَقِيقَةِ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، تُذْبَحُ فِي الأُسْبُوعِ الأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ، وَتُنْزَعُ جُدُولًا (٢). وَحُكْمُهَا كَالأُضْحِيَّةِ،