147

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

[التَّعْيِينِ] (١)، أَوْ ضَلَّ -ذَبَحَ بَدَلَهُ، وَيَسْتَرْجِعُهُ. فَصْلٌ وَيُسَنُّ فِي الْهَدْي أَنْ يَجْمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ وَيَقِفُهُ بِعَرَفَةَ، وَيُشْعِرُهُ، وَيُقَلِّدُهُ، وَيَأْكُلُ مِنْهُ، وَمِنْ وَاجِبِ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ. وَمُطْلَقُ الْهَدْي: شَاةٌ، وَمَا عَيَّنَ بِنَذْرِهِ أَجْزَأَهُ، حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ. وَيُوَصِّلُهُ إِلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ إِنْ لَمْ يُعَيِّنْ غَيْرَهُ، أَوْ يُجَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ بَعْدَ ذَبْحِهِ فِيهِمَا. فَصْلٌ وَالأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ، وَذَبْحُهَا أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا. وَيُسَنُّ أَنْ يَأْكُلَ وَيُهْدِي وَيَتَصَدَّقُ أَثْلَاثًا. فَإِنْ أَكَلَهَا إِلَّا أُوقِيَّةً، تَصَدَّقَ بِهَا وَإِلَّا ضَمِنَهَا. وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ يُضَحِّي أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعَرِهِ أَوْ بَشَرَتِهِ شَيْئًا. فَصْلٌ وَالسُّنَّةُ فِي الْعَقِيقَةِ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، تُذْبَحُ فِي الأُسْبُوعِ الأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ، وَتُنْزَعُ جُدُولًا (٢). وَحُكْمُهَا كَالأُضْحِيَّةِ،

(١) المثبت من "المقنع" (٩/ ٣٩٨). (٢) جُدُول: جمع "جَدْل"، وهو كل عظم موفر لا يكسر. ينظر: "القاموس" (جدل). وتنزع جُدُولًا: قطْعًا من المفاصل من غير كسر عظم. "الدر النقي" (٢/ ٧٩٢).

1 / 153