وَوَرْدٍ، وَبَنَفْسَجٍ، وَزَعْفَرَانٍ، وَعَنْبَرٍ، وَنَحْوِهِ، أَوْ أَكَلَ مُطَيَّبًا يَظْهَرُ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ أَوْ تَعَمَّدَ مَوْضِعًا يَظْهَرُ فِيهِ فَشَمَّهُ -فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ. وَإِنْ مَسَّهُ وَلَمْ يَلْصَقْ بِيَدِهِ، أَوْ شَمَّ الْعُودَ، وَالْفَوَاكِهَ، وَالشِّيحَ، وَالرَّيْحَانَ، والْعُصْفُرَ -فَلَا فِدْيَةَ.
فَصْلٌ
وَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا مَأْكُولًا بَرَّيًّا أَصْلًا، أَوْ (١) تَوَلَّدَ مِنْهُ وَمِنْ (٢) غَيْرِهِ، أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ، أَوْ جُزْءٌ مِنْهُ، أَوْ نَفَّرَهُ فَنَقَصَ، أَوْ تَسَبَّبَ فِي إِتْلَافِهِ بِدَلَالَةٍ وَنَحْوِهَا لِحَلَالٍ-: حَرُمَ، وَضَمِنَهُ،، وَلِمُحْرِمٍ: يُشَارِكُهُ. وَيَحْرُمُ أَكْلُهُ وَمَا صِيدَ لأَجْلِهِ دُونَ غَيْرِهِ. وَلَا يُمْلَكُ بِغَيْرِ الإِرْثِ.
وَإِنْ أَمْسَكَهُ حَتَّى تَحَلَّلَ، ثُمَّ تَلِفَ أَوْ ذَبَحَهُ، كَانَ مَيْتَةً، وَيَضْمَنُهُ وَقِيمَةَ بَيْضِهِ إِنْ تَلِفَ بِسَبَبِهِ.
وَإِنْ أَحْرَمَ أَوْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ، أَرْسَلَهُ وَمِلْكُهُ بَاقٍ، وَإِلَّا ضَمِنَهُ إِنْ تَلِفَ، وَمَنْ أَرْسَلَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ. وَإِنْ قتلَ الْخَمْسَ، أَوْ صَائِلًا، أَوْ تَلِفَ بِتَخْلِيصِهِ لِلإِطْلَاقِ -لَمْ يَضْمَنْهُ.
وَلَا يَحْرُمُ حَيَوَانٌ إِنْسِيٌّ مُبَاحٌ بِإِحْرَامٍ، وَلَا فِي الْحَرَمِ، وَلَا صَيْدُ الْبَحْرِ، وَلَا الْقَمْلُ، بَلِ الْجَرَادُ بِقِيمَتِهِ. وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى مَحْظُورٍ، فَعَلَهُ وَفَدَى.
وتَجُوزُ الرَّجْعَةُ دُونَ عَقْدِ النِّكَاحِ، وَلَا صِحَّةَ، وَلَا فِدْيَةَ. وَإِنْ أَحْرَمَ