291

Al-Wāḍiḥ fī uṣūl al-fiqh

الواضح في أصول الفقه

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

ويحتملُ أن يكونَ لحنُ القولِ ما أَفْصَحَ (١) بالمعنى وكَشَفَه، من قوله ﷺ: "إِنكم لتَخْتَصِمُون إليَّ، ولعلَّ أحدَكم ألحنُ بحُجتِه من صاحبه" (٢).
فصل
واعلم أنه لا يجبُ نُصْرَةُ أصولِ الفقهِ على مذهب فقيهٍ، بل الواجبُ النَظَرُ في الأدلَّةِ؛ فما أدّاه الدَّليلُ إليه، كان مذهبُه بحَسَبه، وبنى على ذلك الأصلِ، ونعوذُ بالله من اعتقاد مذهبٍ، ثم طلب تصحيحِ أصلِه، أو طلب دليلِه، وما ذلك إلا بمثابة من مضى في طريق مظلمٍ بغير ضياءٍ ثم طلبَ لذلك الطَّريقِ ضياءً يَنظرُ [إن] (٣) كان فيه بئرٌ أو سَبُعٌ أو ما شاكلَ ذلك، أو كان سليمًا، والذي يجب أن يكونَ الدَّليلُ هو المرشِد إلى المذهب.

(١) في "الأصل ": "يصح "، والجادة ما أثبتنا.
(٢) أخرجه مالك ٢/ ٧١٩، وأحمد ٦/ ٣٠٢ و٢٩٠ و٣٠٧ و٣٠٨، و٣٢٠، والبخاري (٢٤٥٨) و(٢٦٨٠) و(٦٩٦٧) و(٧١٦٩) و(٧١٨١) و(٧١٨٥)، ومسلم (١٧١٣)، وأبو داود (٣٥٨٣) و(٣٥٨٤) و(٣٥٨٥)، وابن ماجه (٢٣١٧)، والنسائي ٨/ ٢٢٣ و٢٤٧ من حديث أم سلمة.
وأخرجه أحمد ٢/ ٣٣٢، وابن ماجه (٢٣١٨) من حديث أبي هريرة.
(٣) زيادة على الأصل يستقيم بها الكلام.

1 / 259