250

Al-Wāḍiḥ fī uṣūl al-fiqh

الواضح في أصول الفقه

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

الأولِ، ويجري أيضًا على مُعْتَقِدِ جوازِ نسخِ الشَيء بغيرِه، وقد يقعُ ويجري أيضًا على حكم الخطاب الثاني الرافعِ لحكم الخطابِ الأولِ، فهذا جملةُ ما تستعملُ هذهَ اللفظةُ فيه.
والدَّلالةُ على استعمالهم لها في ذلك اجْمَعَ: إجماعُ العلماءِ أن الله سبحانه نسخَ حكمَ آية االسيف (١)، ونسخ كذا، ونسخ كذا، بمعنى: أنه نصبَ الدليلَ على رفع الحكمِ الثابت بالخطاب المتقدمِ.
ويقولون أيضًا: نسختِ الآيةُ إلسنَةَ، ونسختِ السّنَةُ الآيةَ، يريدون؛ أنها دالةٌ على زوال الحكمِ الأول.
وُيقال: نُسِخَ صومُ عاشوراءَ بصوم رمضانَ، ونُسِخَتِ الوَصيةُ للوالدَيْن (٢) بالميراث (٣)، ويريدون بذلك: أنه رفعَ حكمًا ثابتًا قبلَ

(١) وهي قوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: ٥].
وليس ثمة إجماع على نسخها كما قال المصنف، بل هي محكمة عند أكثر العلماء، وناسخة لجميع ما أمِرَ به المؤمنون من الصَفح والعفو والغفران للمشركين.
وذهب الحسن والضحَّاك والسدي وعطاء إلى أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿فإما مَنَّا بعدُ وإما فداءً﴾ [محمد: ٤]. انظر "الناسخ والمنسوخ في القرآن" لأبي جعفر النحاس ص ١٩٧ - ١٩٨، و"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي بن أبي طالب ص ٣٠٨ - ٣٠٩، و"نواسخ القرآن" لابن الجوزي ص ٣٠٩.
(٢) يعني قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عليكم إذا حضر أحدَكم الموتُ إن ترك خيرًا الوصيةُ
للوالدين والأقربين﴾ [البقرة: ١١٨٠].
(٣) يعني آيتي المواريث، وهما [الآيتان: ١١ و١٢] من سورة النساء.

1 / 218