123

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Investigator

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

فصل فالنص: ما بَلغ ببيانِه إلى الغايةِ من الكَشف، قال الراجز (١): وَجيدٍ كَجِيْدِ الرِّيم لَيْسَ بفاحشٍ ... إذ اهِي نَصَّتْهُ ولا بمُعَطَّل يعني: كَشَفَتْه. وقيل: ما عُرف مَعناه من نُطقِه. وقيل: ما استَوى ظاهرُه وباطنُه. وقيل: ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا (٢). فصل والظاهر: ما احتمل أمرين، هو في احدهما اظهر (٣). فصل والعمومُ: ما شَمل شَيئين فَصاعدًا شُمولًا واحدًا. وقيل: العموم: الاشتراك للكلِّ في الصَيغةِ. والعموم: الاشتمالُ على الكُلِّ، وهو الإِحاطة. وقد قال بعض الفقهاء: ما عَمً شَيئين فَصاعدًا. وليسَ بمَرْضي؛

(١) لعله أراد: "الشاعر"، فالبيت ليس برجز، وهو البيت الثالث والثلاثون من معلقة امرىء القيس المشهورة والتي أولها: قِفا لبكِ من ذكرى حبيب ومنزل. (٢) انظر ما تقدم من تعريفاته في الصفحة (٣٣). (٣) نقدم في الصفحة (٣٣).

1 / 91