24

Wabl al-ghamāma fī sharḥ ʿUmdat al-fiqh li-Ibn Qudāma

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Publisher

دار الوطن للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وَالْقُلَّتَانِ: مَا قَارَبَ مِائَةً وَثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ بِالدِّمَشْقِيِّ (١).
وَإِنْ طُبِخَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَ بِطَهُوْرٍ (٢)،
ــ
= الإسلام (١) ﵀، وبه قال الشيخان (٢) (٣) - رحمهما الله -. دليل ذلك قوله ﷺ «إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (٤).
(١) قوله «وَالْقُلَّتَانِ: مَا قَارَبَ مِائَةً وَثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ بِالدِّمَشْقِيِّ» القلة سميت بذلك لأنها تقل بالأيدي، والقلتان بالذراع تعادل ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا، وبالقرب خمس قرب، والقربة مائة رطل والرطل تسعون مثقالًا والمثقال يساوي (٣.٥) جرام إذن يكون حسابها على النحو التالي:
(٥×١٠٠×٩٠) = (٤٥٠٠ مثقالًا)
(٤٥٠٠ × ٣.٥) = (٤٥٠٠ × ٧ ÷ ٢) = (٣١٥٠٠ ÷ ٢) = (١٥٧٥٠) جرام أي تعادل (١٥٧.٥) كيلو جرام.
أما باللتر فهي تعادل قريبًا من ذلك (١٥٨) لترًا.
وبالصاع تساوي (٩٣ صاعًا و٣ ÷ ٤ الصاع).
(٢) قوله «وَإِنْ طُبِخَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَ بِطَهُوْرٍ» أي طبخ فيه شيء طاهر كالباقلاء أو
اللحم مثلا فتغير به فإنه يسلبه الطهورية نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك (٥)
ولأنه لا يسمّى ماء حينئذ بل يسمى مرقًا أو شايًا ونحو ذلك مما صبغ فيه.

(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٢).
(٢) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ﵀ (١٠/ ١٥).
(٣) الشرح الممتع (١/ ٤١).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب ما جاء في بئر بضاعة - رقم (٦٦)، والترمذي في أبواب الطهارة - باب أن الماء لا ينجسه شيء - رقم (٦٦) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٦) رقم (٦٠).
(٥) الإجماع لابن المنذر ص ٣٢.

1 / 24