191

ṣalāt al-taṭawwuʿ

صلاة التطوع

Publisher

مطبعة سفير

Publisher Location

الرياض

Genres

إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» (١) قال، قلت: فما تأمرني؟ قال: «صلِّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة [ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي]» (٢).
قال الإمام النووي ﵀: «وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات؛ لأن النبي ﷺ أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة وهذا هو الصحيح» (٣).
وعن محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله ﷺ، فأذن بالصلاة، فقام رسول الله ﷺ، ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال رسول ﷺ: «ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟» قال: بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي، فقال

(١) يميتون الصلاة: يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها: أي عن وقتها المختار. شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٥٣.
(٢) -مسلم، كتاب المساجد، باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، برقم٦٤٨.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٥٤.

1 / 192