٣٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي مَوْلًى لابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ دَعَا ⦗١٤٣⦘ بِغَالِيَةٍ وَضَمَّخَ بِهَا مَا يَرْدَعُ (.. ..) صَلاة بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ وَأُحِبُّ أَنْ يُدِيمَ الرَّجُلُ عَلَى الصَّلاةِ فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَإِنَّهُ يُقَالَ إِنَّهَا [.. .. ..] اللَّه ﷿ فِي الْقُرْآنِ وَقَدْ قِيلَ فِي قَوْلِهِ ﷿: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَن المضاجع﴾ قِيلَ ⦗١٤٤⦘ الصَّلاةُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الآخرة (.. .. ..) فمن أحيى مَا بَيْنَهُمَا فَحَظُّهُ الْوَافِرُ أَطْيَبُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَمَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فَحَسَنٌ جَمِيلٌ، وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَفِيهَا بَالٌ، ثُمَّ أُحِبُّ لِمَنْ صَلَّى عَلَى هَذَا النَّعْتِ أَنْ يَتَفَكَّرَ فِيمَا اكْتَسَبَهُ فِي يَوْمِهِ الَّذِي مَضَى عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ فَرَّطَ فِيمَا لا يَنْبَغِي أَنْ يُفَرِّطَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ ﷿ وَيَتُوبَ إِلَيْهِ مِنْهُ وَيَعْتَقِدَ أَنْ لا يَعُودَ إِلَى مَا يَكْرَهُ مَوْلاهُ الْكَرِيمُ، هَذَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَيَنْظُرَ فِيمَا اكْتَسَبَهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ عَمِلَهُ فَيُلْزِمَ نَفْسَهُ الشُّكْرَ للَّهِ ﷿ وَيَتُوبَ إِلَيْهِ مِنْهُ وَيَعْتَقِدَ عَلَى مَا وَفَّقَهُ لِذَلِكَ الْخَيْرِ وَيَسْأَلَهُ الزِّيَادَةَ مِنْهُ وَالْمَعُونَةَ عَلَى شُكْرِهِ فَإِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ لِمَنْ دَعَاهُ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ وَمُتَعَطِّفٌ عَلَى مَنْ أَدْبَرَ عَنْهُ.