الشارع، أو إذن الولي فهو أمانة في يده.
٢- ما ورد عن عمر ﵁ أنه قال: “ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت رددت” ١.
ولعله يناقش: بأن الوارد عن عمر ﵁ على سبيل الاحتياط.
٣- ما روي عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قال: (هو القرض) ٢ لكنه ضعيف.
٤- أنه استباحة بالحاجة إلى مال غيره، فلزمه قضاؤه كالمضطر إلى طعام غيره ٣.
ولعله يناقش من وجهين:
الأول: أن المضطر لم يأكله عوضًا عن شيء، بخلاف ولي اليتيم فإنه مقابل ولايته.
الثاني: أن لزوم القضاء على المضطر إذا كان فقيرا حال الضرورة موضع خلاف بين أهل العلم، فشيخ الإسلام لا يرى وجوب العوض على المضطر إذا كان فقيرًا ٤.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب العوض، إذ ما ترتّب على المأذون غير مضمون.