Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
16

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

السنة السادسة والثلاثون

Publication Year

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genres

وبه قال شيخ الإسلام١، وهو ظاهر اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي٢ رحمه الله تعالى. وحجته في ذلك: ١- ما رواه أسامة بن زيد ﵁ قال: “بعثنا رسول الله ﷺ في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا، فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ “ ٣. وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يضمن أسامة بن زيد ﵁ بدية ولا كفارة؛ لأنه مجتهد غير مفرط٤. ٢- قال شيخ الإسلام: “وهو شبيه بما إذا قتل في دار الحرب من يظنه حربيا، فبان مسلمًا، فإن جماع هذا: أنه مجتهد مأمور بعمل اجتهد فيه وكيف يجتمع عليه الأمر والضمان؟ هذا الضرب هو خطأ في الاعتقاد والقصد لا في العمل ... ” ٥. ٣- أنه مأذون له في البيع والشراء، وما ترتب على المأذون غير مضمون ٦.

١ الاختيارات ص (١٤٠) ٢ المختارات الجلية ص (١١٨) حيث جاء فيه: (كما أن الصحيح أن الوكيل إذا باع أو اشترى بأكثر من ثمن المثل، أو بأقل من ثمن المثل مع احتياطه واجتهاده لموكله أنه غير ضامن ...) . ٣ أخرجه مسلم في الإيمان باب تحريم قتل الكافر ... (١٥٨) ٤ ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٥ الاختيارات ص (١٤٠، ١٤١) ٦ المختارات الجلية ص (١١٨)

1 / 300