304

اعتبار السند ، إذ الخاص على هذا يكون واردا على العام بحسب الحجية فيكون خارجا من باب تعارض الدليلين ؛ لثبوت الجمع العرفي في البين وهو تقديم الخاص.

فتحصل أن مقتضى القاعدة على المبنى الأول ملاحظة سند الخاص مع دلالة العام ، وعلى الثاني ترجيح الخاص مطلقا.

لكن هنا شيء في خصوص الخبر الواحد بالنسبة إلى عموم الكتاب وهو أنه قد وصل إلى حد اليقين من أخبار المعصومين عليهم السلام هذا المضمون وهو أنهم عليهم السلام لم يقولوا بما خالف الكتاب وأن كل ما وجدتموه مخالفا له فاضربوه على الجدار ، نعم الأخبار مختلفة في خصوص المخالفة وعدم الموافقة ، ففي بعضها التصريح بالأول وفي الآخر التصريح بالثاني وهو أعم من الأول ، فالتواتر بالنسبة إلى المخالفة متحقق ، هذا مع حصول القطع بورود الأخبار الكثيرة منهم عليهم السلام بتخصيص عمومات الكتاب وتقييد مطلقاته كما في ما ورد باختصاص الحبوة بالكبير من الأولاد ، وعدم إرث الزوجة مطلقا أو خصوص غير ذات الولد من العقار بالنسبة إلى عموم آية الإرث الشاملة بعمومها للكبير والصغير الظاهرة في تساويهم فيما ترك ، وعموم آية ارث كل من الزوجين من الآخر الغير الفارق بين العقار وغيره ، وكما في ما دل على عدم صحة البيع الغرري من قوله نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر بالنسبة إلى عموم آية ( أوفوا بالعقود ) إلى غير ذلك.

فجعل هذه الموارد خارجة عن عموم تلك الأخبار خلاف الإنصاف ؛ فإن مضمونها آب عن التخصيص ، فالقدر المعلوم أن هذه الموارد خارجة عن مدلول تلك الأخبار إما ببيان أن مخالفة العموم والخصوص ليست من أنحاء المخالفة عرفا وأنها مختصة بالمخالفة على وجه التباين ، أو يكون المراد نفي المخالفة لما هو المراد من الآية واقعا وإن كان مخالفا لما هو الظاهر عندنا من الآية بحسب مدلولها اللغوي ، أو نلتزم بأن لهذه الأخبار معنى لا نفهمها ، وعلى أي حال فالقطع حاصل بأن مدلولها ما ليس شاملا للتخصيص والتقييد ، وحينئذ فحال الخبر الواحد حال سائر المخصصات المنفصلة.

Page 307