301

يكون بدونها في الألفاظ التي يكون لها معنى موضوع له يكون حجة وظاهرا من دون حاجة إلى إحراز قيد آخر ، فتكون القرينة المخالفة من باب تعارض الحجتين ، أو أن دائرة موضوع الظاهر والحجة يكون ضيقا وهو اللفظ المقيد بالتجرد عن القرينة ، فلا يكفي مجرد اللفظ بدون إحراز تجرده ، وليس له ظهور لا في الحقيقي ولا في المجازي ، بل متى احرز قيد التجرد يصير ظاهرا في الحقيقي ، كما أنه متى احرز قيد الاقتران مع القرينة يكون ظاهرا في المجازي ، فالمرجع عند الشك على الأول هو أصالة الحقيقة وعلى الثاني أصالة عدم القرينة ، وكذلك الحال بعينه في أصالة العموم وأصالة عدم التخصيص.

** وتظهر ثمرة هذا النزاع في مواضع :

منها : ما إذا كان في الكلام ما يصلح للقرينية ، وبعبارة اخرى كان الشك في قرينية الموجود ، فعلى الأول يكون الأصل جاريا ؛ إذ الحجة وهو نفس اللفظ موجود بالفرض ، ولم يعلم الحجة الأقوى في قباله بل يعلم بعدمه ؛ إذ ليس في البين إلا المشكوك القرينية وهو غير حجة لإجماله ، وعلى الثاني لا يجري الأصل ؛ إذ لا بد من إحراز عدم القرينة أو التخصيص على هذا إما بالأصل وإما بالقطع ، والقطع منتف بالفرض ، وأما الأصل فالقدر المتيقن من مورده ما إذا كان الشك في أصل وجود القرينة لا في قرينية ما يقطع بوجوده.

ومنها : أنه على الأول لا بد من ملاحظة العام القطعي السند مع الخاص الظني السند والترجيح بينهما ؛ إذ يقع التعارض بين ظهور العام وبين دليل اعتبار سند الخاص ، وظهور العام يكون أقوى من ظهور دليل السند ، والحاصل لا بد من ملاحظة مرجحات باب التعارض فيما بين العام والخاص لا تقديم الخاص مطلقا ، بخلافه على الثاني فإن الخاص بعد الفراغ عن سنده بمعنى دخوله في موضوع الحجية وإن كان ضعيفا يكون مقدما على العام وإن كان بحسب السند أقوى ؛ إذ قد عرفت أن العام لا يستقر له ظهور ولا يندرج في موضوع الحجية إلا بعد ملاحظة الخاص.

ومنها : أنه على الأول لا يسري الإجمال من المخصص المنفصل المجمل إلى العام ،

Page 304