نعم لو تخلل الوضوء أو النزح بين حدثين أو وقوعين لم يجز الاكتفاء بهما لما وقع عقيبهما ؛ لأن المستفاد من الدليل لزوم تحققهما عقيب هذا الأشياء هذا هو الكلام في المقام الأول.
وأما المقام الثاني فالحق أن باب الأسباب غير مرتبط بمبحث الاجتماع رأسا ، وبيانه أنه لو قلنا بكون السبب صرف الوجود لزم لغوية الفرد الثاني وكون الوجوب واحدا ، فلم يجتمع وجوبان حتى يلزم تداخلهما ، وكذا لو قلنا بكون المسبب صرف الوجود ، ولو قلنا بأن هنا سببين ومسببين تعلق بكل منهما وجوب فحينئذ وإن كان في البين وجوبان ، لكن لم يلزم اجتماعهما في موضوع واحد ، بل لكل منهما موضوع مستقل.
نعم لو قلنا بتعدد الأسباب وتعدد المسببات وتداخل المسببات في فعل واحد كما لو قلنا بأن حدث الجنابة موجب لوجوب غسل وحدث الحيض لوجوب غسل آخر مغاير للأول في الحقيقة ، والجمعة لاستحباب غسل آخر مغاير للأول في الحقيقة ، والجمعة لاستحباب غسل آخر مغاير للأول في الحقيقة والجمعة لاستحباب غسل آخر مغاير للأولين فيها ، ولكن هذه الأغسال المختلفة الحقائق يتحقق في عمل واحد كان لهذا العمل المتداخل فيه ربط بهذا المبحث في الجملة ، ولكنه مع ذلك لا يصلح للاستشهاد ؛ إذ للمانع أن يقول: لم يجتمع في هذا العمل وجوبان أو وجوب واستحباب ، بل يحصل من اجتماع الأولين وجوب واحد متأكد ، وكذا من اجتماع الأخيرين إلا أن التأكد هنا ليس بمثابته في الأول ، كما أن هذا هو الحال في مثل الصلاة وفيما تصادق فيه عنوانان واجبان كما في إكرام شخص كان عالما هاشميا بعد ورود : أكرم عالما وأكرم هاشميا.
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
وقبل الخوض في المقصود نقدم امورا.
الأول : قد مر في المبحث المتقدم بيان الفرق بينه وبين هذا المبحث وأنه يفترق عن هذا المبحث سؤالا وجوابا بأن المسئول عنه هناك أنه هل يمكن إبقاء الأمر و
Page 236