105

الفأرة والقربة أو الحب بل يعم كل نجس إذا لاقى الماء القليل.

ولكن الإنصاف أنه مع ذلك لا يمكن القطع بهذا الوجه أعني : اختصاص الاستحباب بصورة كاملية الصلاة المنفردة ، فالأولى في الجواب هو الوجه الثاني.

الثاني : أنه وإن كان الإعادة جماعة مستحبة هنا إلا أنه لا يمكن إدراك تلك المصلحة الفائتة بها ، غاية الأمر أنه يدرك بها فضيلة الجماعة علاوة على المصلحة الملزمة القائمة بنفس الصلاة ، فمفاد قوله : «يختار الله أحبهما» أن الصلاة الثانية أحب بالنسبة إلى الاولى ، فإن كان الاولى كاملة كانت الثانية أحب بالنسبة إلى الكامل ، وإن كانت ناقصة كانت الثانية أحب بالنسبة إلى الناقص.

«فصل»

هل الصيغة الواردة عقيب الحظر ظاهرة في الوجوب أو في رفع الحظر؟ هنا تفصيل وهو أن يقال : إن كان معلوما من الخارج أن نظر المتكلم إلى المنع السابق وغرضه رفعه ، أو إلى رفع توهم المخاطب المنع ، فحينئذ لا إشكال في محمولية الصيغة على الإباحة ورفع الحظر لا على الوجوب ، كما أنه لو علم من الخارج عدم اعتماد المتكلم إلى قرينة المنع السابق وتوهمه وأن حاله في هذه الصيغة كحاله في سائر الصيغ الخالية عن القرينة في كونه مستأنفا في الكلام فلا إشكال في حملها على الوجوب.

إنما الكلام فيما لو شك في نظره وكان مرددا بين هذين النظرين ، فنقول : هذا من جزئيات ما لو كان للفظ ظاهر ، وكان متصلا بالكلام ما يصلح للقرينية من حال أو مقال وشك في اعتماد المتكلم على هذه القرينة وعدم اعتماده ، وبنى شيخنا العلامة قدسسره الكلام في ذلك على اعتبار أصالة عدم القرينة عند العقلاء أو أصالة الحقيقة.

توضيح هذا الترديد أنه تارة يقسم اللفظ إلى ما لا قرينة ، معه وما معه قرينة ويقال بأن الأول ظاهر عند العقلاء في المعني الحقيقي ، والثاني في المعنى المجازي ، وأما نفس اللفظ الذي هو المقسم فلا ظهور له عندهم أصلا ، واخرى يقال بأن نفس

Page 108