51

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Investigator

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

بيروت

إِجْمَاعًا قَطْعِيا لَا يدْخلهُ تشكيك وَأَنه كَلَام الله تَعَالَى الَّذِي ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِل من بَين يَدَيْهِ وَلَا من خَلفه﴾ ... وحرموا بِمَا عدا السبعية ... قِرَاءَة الذّكر على الْبَريَّة ... قَالَ فِي الأَصْل وَتحرم الْقِرَاءَة بالشواذ وَهِي مَا عدا السَّبع يُرِيد قِرَاءَة نَافِع وَأبي عَمْرو وَالْكسَائِيّ وَابْن كثير وَابْن عَامر وَعَاصِم وَحَمْزَة قَالُوا فَهَذِهِ السَّبع متواترة وَإِنَّمَا أضفنا التَّحْرِيم إِلَيْهِم لما يَأْتِي لنا من الْبَحْث فِي ذَلِك وَقَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ فِي الإتقان عِنْد الْكَلَام على الْمُتَوَاتر وَالْمَشْهُور والآحاد وَغَيرهَا مَا لَفظه وَأحسن من تكلم فِي هَذَا النَّوْع إِمَام الْقُرَّاء فِي زَمَانه أَبُو الْخَيْر بن الْجَزرِي قَالَ فِي أول كِتَابه النشر كل قِرَاءَة

1 / 67