128

Ijābat al-sāʾil sharḥ bughyat al-ʾāmil (uṣūl fiqh)

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

بيروت

وَحَدِيث يَد الله مَعَ الْجَمَاعَة والشيطان مَعَ من خَالف الْجَمَاعَة يرْكض وَمن فَارق الْجَمَاعَة شبْرًا دخل النَّار وَفِي مَعْنَاهَا عدَّة أَحَادِيث إِلَّا أَنه لَا يخفي أَن نفي اجْتِمَاع الْأمة على الضَّلَالَة لَا يدل على وُقُوع الْإِجْمَاع الَّذِي نَحن بصدده وَلَا عَدمه على أَن الضَّلَالَة هِيَ الْكفْر فَهُوَ إِخْبَار بِأَن الْأمة لَا ترتد كَمَا تفيده أَحَادِيث أخر والتوعد بالنَّار لمن فَارق الْجَمَاعَة دَلِيل على أَن المُرَاد بِهِ فارقهم بِالْخرُوجِ عَن الْإِسْلَام وَغَايَة مَا تدل عَلَيْهِ الْأَحَادِيث بعد الإغماض عَن الِاحْتِمَالَات أَن تدل على الْإِجْمَاع وَالْمُدَّعِي دلَالَة ظنية والأصوليون لَا يكتفون بهَا فِي إِثْبَات الْأُصُول وَإِن رجحنا نَحن أَنه يَكْتَفِي بهَا إِلَّا أَن على صِحَة ثُبُوته من بعد عصر الصَّحَابَة بحثا وَاضحا وَهُوَ أَنه بعد انتشار نطاق الْإِسْلَام وتباعد أقطاره وَكَثْرَة علمائه يَسْتَحِيل أَن يثبت عَنْهُم إِجْمَاع فَإِن من أنصف من نَفسه علم أَنه لَا سَبِيل إِلَى الْإِحَاطَة بأشخاص فضلا عَن معرفَة قَول كل فَرد مِنْهُم فِي الْمَسْأَلَة الْفُلَانِيَّة فَالْحق مَا قَالَه بعض أَئِمَّة التَّحْقِيق الْجلَال من الْمُتَأَخِّرين أَنه لم يَقع الْإِجْمَاع إِلَّا على ضَرُورِيّ كأركان الْإِسْلَام وَالدَّلِيل الضَّرُورَة وَلَو فَرضنَا وُقُوعه لما علمناه لمحالات عَادِية إِمَّا فِي وُقُوعه فَلِأَن مُسْتَنده إِن كَانَ ضَرُورِيًّا اسْتَحَالَ عدم نَقله إِلَى من بعدهمْ وَإِن كَانَ ظنيا اسْتَحَالَ الِاتِّفَاق عَلَيْهِ لاخْتِلَاف القرائح
وَقد أُجِيب عَن الأول بِأَنَّهُ يسْتَغْنى بِنَقْل الْإِجْمَاع عَن نقل الْقَاطِع لارْتِفَاع الْخلاف المحوج إِلَى نقل الْقَاطِع وَهُوَ جَوَاب بَاطِل لِأَن الِاسْتِغْنَاء بِالْإِجْمَاع فرع

1 / 144