11

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Investigator

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

بيروت

وَلَيْسَت بحدود حَقِيقِيَّة وَسَيَأْتِي بَيَان الْفرق بَين الْأَمريْنِ فِي آخر الْكتاب حَيْثُ ذكره المُصَنّف إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَفِي قَوْله وقيدت إِشَارَة إِلَى عدم الْحَاجة إِلَى التَّقْيِيد وَفِي شرح الْمحلي أَنه قيد بتفصيلية لإِخْرَاج اعْتِقَاد الْمُقَلّد فَإِنَّهُ لَا يُسمى علما وَاعْلَم ان هَذَا التَّعْرِيف لأصول الْفِقْه مَأْخُوذ من تَعْرِيف ابْن الْحَاجِب بمختصره الْمُنْتَهى ومبني على أَن أصُول الْفِقْه هُوَ الْعلم بالقواعد وَمن الْأُصُولِيِّينَ من جعله الْقَوَاعِد بِنَفسِهَا وَقد ذكر فِي الْفُصُول التعريفين مَعًا وَقدم الثَّانِي وَحكى الأول بقيل قَالَ الشَّيْخ لطف الله فِي شَرحه وَكَأَنَّهُ اخْتَار الأول أَي فِي عِبَارَته وَهُوَ الْقَوَاعِد لما قيل من أَنه أرجح لوجوه أَحدهَا أَن أصُول الْفِقْه ثَابت فِي نفس الْأَمر من بَيَانِيَّة تِلْكَ الْقَوَاعِد وَإِن لم يعرفهُ الشَّخْص وَثَانِيها أَن أهل الْعرف يجْعَلُونَ أصُول الْفِقْه للمعلوم وَيَقُولُونَ هَذَا كتاب فِي أصُول الْفِقْه وَثَالِثهَا أَن الْأُصُول فِي اللُّغَة الْأَدِلَّة وَالْقَوَاعِد أَدِلَّة للفقه إِذْ يَنْبَنِي عَلَيْهَا فَجعله اصْطِلَاحا نفس الْأَدِلَّة أقرب إِلَى الْمَدْلُول اللّغَوِيّ انْتهى وَقَالَ بعض الْمُحَقِّقين الْعَلامَة المقبلي فِي نجاح الطَّالِب الْحق أَن يُقَال

1 / 27