103

Ijābat al-sāʾil sharḥ bughyat al-ʾāmil (uṣūl fiqh)

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

بيروت

وَاعْلَم أَنه لَا بُد فِي الْجَارِح والمزكي أَن يكون عَارِفًا بَصيرًا بِأَسْبَاب الْأَمريْنِ ذَا خبْرَة طَوِيلَة بِالرجلَيْنِ كَمَا صرح بِهِ الْمهْدي فِي الْبَحْر فِي كتاب الشَّهَادَات وَلم يَأْتِ بِقَيْد عَارِف للْعلم بِأَنَّهُ لَا يقبل الْأَمْرَانِ إِلَّا من عَارِف بأسبابهما وَإِلَّا لم يعْتد بِهِ إِذْ مَعَ الْجَهْل بهما لَا يعد تعديلا وَلَا جرحا وَفِي الْفُرُوع قَول فِيهِ تَفْصِيل وَهُوَ أَنه إِن كَانَ الْجرْح قبل الحكم كفى فِيهِ الْإِجْمَال وَإِن كَانَ بعد الحكم فَلَا بُد فِيهِ من التَّفْصِيل ثمَّ إِذا تعَارض الْجرْح وَالتَّعْدِيل فَفِيهِ أَقْوَال أَشَرنَا إِلَى الرَّاجِح مِنْهَا بقولنَا ... والجارح الأولى على الصَّحِيح ... وَإِن يزدْ عدا على التَّرْجِيح ...
اخْتلف أهل الْأُصُول فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فالفحول على أَن الْجَارِح أولى وَإِن زَاد عدد المعدلين على الْجَارِح فضمير يزدْ يعود إِلَى الْمعدل الدَّال عَلَيْهِ السِّيَاق وَوجه أرجحية هَذَا القَوْل أَن قبُول الْجرْح جمع بَين كَلَامي الْجَارِح والمعدل لِأَن قَول الْمعدل هُوَ عدل مَعْنَاهُ لَا أعلم جارحا وَقَول الْجَارِح بِخِلَافِهِ مَعْنَاهُ علمت فِيهِ مَا يخرم عَدَالَته فَكَانَ قبُول الْجَارِح تَصْدِيقًا لَهما وَهَذَا إِذا أطلق وَكَانَ مَذْهَبهمَا وَاحِدًا فِي أَسبَاب الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَقد قيد هَذَا الْإِطْلَاق لِأَن ذَلِك فِيمَن كَانَ مُحْتملا للأمرين لَا لَو كَانَ الْمَجْرُوح مِمَّن علمت

1 / 119