Usul Arbaca
الأصول الأربعة في ترديد الوهابية
Investigator
تعليق : أبو الرياض مولوي حكيم محمد معراج الدين أحمد
Genres
اخراجه ان النبى صلى الله عليه وسلم علم المسئ للصلوة فرائضها كلها فقال كبر ثم اقرء ما تيسر معك من القرآن والعمل به واجب لانه موافق لكتاب الله تعالى حيث قال فاقرؤا ماتيسر من القرآن فلهذا قال لاتبطل الصلوة تبركها خلافا للشافعى رحمه الله تعالى ومنها تشهد ابن عباس رضى الله تعالى عنه ظنوا ان ابا حنيفة تركه برأيه ولم يعلموا ان ابا حنيفة انما اخذ بتشهد ابن مسعود رضى الله عنه فانه اصح ما نقل قال ابوعيسى الترمذي أصح حديث روى عن النبى صلى الله عليه وسلم في التشهد حديث ابن مسعود ثم قال الترمذى وعليه اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين ومنها قوله عليه السلام اذا شك احد كوفى صلاته فليبن على اليقين ظنوا ان ابا حنيفة تركه برأيه ولم يعلموا ان ابا حنيفة عمل به فيما اذا لم يكن له غالب ظن واذا كان له غالب ظن يتحرى الصواب عملا بالحديث الصحيح الذى اخرجه الشيخان في صحيحهما عن النبى صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليتحر الصواب خلافا للشافعى رحمه الله ومنها الاحاديث التى وردت في القنوت في صلوة الفجر ظنوا ان ابا حنيفه تركها برأيه ولم يعلموا ان ابا حنيفة علم انها منسوخة والدليل عليه ما اخرجه الشيخان في الصحيحين عن انس بن مالك قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر شهرايد عواعلى اجباء من العرب ثم تركه ومنها الحمومات الواردة في صلاة الجنازة ظنوا ان ابا حنيفة رحمه الله خالفها برأيه حيث كره صلوة الجنازة في الاوقات المكروهة الثلاثة وانما خصصها ابوحنيفة بالحديث الصحيح الخاص الذى اخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامو ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
Page 108