94

Usul Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Investigator

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

السعودية

"الفقه: معرفة الأحكام بالفعل أو القوة (١) القريبة". وذكر بعض أصحابنا بدل "غالبة":" كثيرة " (٢). وخرج بالأدلة التفصيلية علم الله ورسوله؛ لأنه لم يستفد من الأدلة. وقيل (٣): علم الله عنها؛ لأن العلم بالعلة لازم للعلم بالمعلول. رد: ليست الأدلة علة للاحكام؛ بل أمارات (٤). وقيل (٥): خرج بها العلم عن دليل إِجمالي (٦)، كالخلاف (٧) نحو: "ثبت بالمقتضي، وامتنع بالنافي"، وكأصول الفقه.

(١) في (ب): "والقوة". (٢) انظر: المسودة/ ٥٧١، وكتاب صفة الفتوى والفتي والمستفتي، لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي/ ١٤. (٣) انظر: البلبل/ ٨. (٤) الأمارات: جمع أمارة. والأمارة لغة: العلامة. واصطلاحًا: هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة إِلى المطر؛ فإِنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر. والفرق بين الأمارة والعلامة: أن العلامة ما لا ينفك عن الشيء كوجود الألف واللام على الاسم، والأمارة تنفك عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر. انظر: التعريفات/ ١٦. (٥) وضع فوق (قيل) في (ب) علامة تشير إِلى سقوطها في بعض النسخ. (٦) انظر: البلبل/ ٧. (٧) فن الخلاف: علم يعرف به كيفية إِيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية، بإِيراد البراهين القطعية، وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام المنطق، إِلا أنه خص بالمقاصد الدينية. انظر: المدخل إِلى مذهب أحمد/ ٢٣١ ومفتاح السعادة ١/ ٣٥٢ - ٢٥٤، ٢/ ٤٢٦.

1 / 12