169

Uṣūl al-fiqh li-Ibn Mufliḥ

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

السعودية

وأبلغ، أي: البلاغة وما يتبعها نحو: "زيد أسد أو بحر"، وأوجز، وأوفق للطباع، ويتوصل به إِلى السجع -وهو: رعاية الوزن- والمقابلة، وهي: جمع بين ضدين فأكثر، تشرط (١) هنا ضد ما شرطت هناك، كقوله: (فأما من أعطى) الآيتان (٢)، وما سبق (٣) في الترادف.
وعورض: بأن المشترك حقيقة، فيطرد، ويشتق منه، ويتجوز من مفهوميه، فتكثر الفائدة، ويستغني عن العلاقة، وعن الحقيقة، وعن مخالفة ظاهر، وعن الغلط عند عدم القرينة، لوجوب التوقف. وفي المجاز يحمل على الحقيقة، وقد لا تكون مرادة (٤)، فيغلط. وما ذكر من فوائد المجاز فمشتركة. لكن كون المجاز (٥) أغلب لا يقابله شيء. (٦).
مسألة
الحقيقة الشرعية واقعة منقولة عندنا (و)، وفي الواضح (٧): كلام

(في (ح) و(ظ): تشترط.
(٢) كذا في النسخ الثلاث. ولعل الصواب: "الآيات"، فإِن المقابلة لا تتحقق إِلا بذكر الآيات، من آية ٥ إِلى آية ١٠ من سورة الليل، وهي قوله تعالى: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى).
(٣) انظر: ص ٦٥ - ٦٦ من هذا الكتاب.
(٤) في (ح) "مرادَهُ". وفي (ظ): "مراده" بدون شكل.
(٥) نهاية ١٢ أمن (ب).
(٦) نهاية ٩ أمن (ظ).
(٧) انظر: الواضح ١/ ٢٢٢ ب.

1 / 87