980

2091- خبر: وعن عبدالرحمن بن عايد، قال: أتي عمر برجل أقطع اليد والرجل، قد سرق يقال له شدوم، فأراد أن يقطعه، فقال له علي (عليه السلام): ما عليه(1) قطع يد ورجل، فحبسه عمر ولم يقطعه.

2092- خبر: وعن مكحول أن عمر، قال: لا تقطعوا يده بعد الرجل واليد، ولكن احبسوه عن المسلمين.

2093- خبر: وعن الزهري، قال: انتهى أبو بكر إلى اليد والرجل.

2094- خبر: وعن عمر، أنه استشارهم في السارق، فأجمعوا له بقطع يده اليمنى، فإن عاد فرجله اليسرى، ثم لا يقطع أكثر من ذلك(2).

2095- خبر وعن ابن عباس مثله(3).

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: تقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، وحكي أنه قول أبى بكر، وحكى عنه مثل قولنا، والأصل إجماع الصحابة.

فإن قيل: قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}[المائدة:38]. تدل على ما ذهبنا إليه.

Page 1109