Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
2078- خبر: وعن أيمن الحبشي، قال: كان يقوم المجن يومئذ دينار(1).
2079- خبر: وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قيمة المجن الذي يقطع فيه دينار(2).
2080- خبر: وعن أم أيمن، قالت: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تقطع يد السارق إلا في جحفة)) وقومت يومئذ على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دينارا أو عشرة(3).
فدلت هذه الأخبار على ما قلنا.
فإن قيل: روي عن أنس، وعروة، والزهري أن قيمته خمسة دراهم(4)، وروي عن عائشة أن قيمة المجن ربع دينار(5).
Page 1103