Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
2062- خبر: وعن بعض الصحابة أنه قال: لا أشرب نبيذ التمر، بعد أن أتي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بسكران، فقال: يا رسول الله، ما شربت الخمر، إنما شربت نبيذ التمر والزبيب في وعاء، فأمر به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فنهز بالأيدي وخصف بالنعال(2).
2063- خبر: وعن يحيى بن الحسين قال: بلغنا أن عليا (عليه السلام) كان يجلد في قليل ما أسكر كما يجلد في الكثير ، وذكر عنه أنه كان يقول: لا أجد أحدا يشرب الخمر والنبيذ والمسكر إلا جلدته الحد.
ولا خلاف في قليل الخمر أنه مثل كثيره، وأما قليل المسكر فهو عندنا مثل قليل الخمر، وبه قال الشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى أن المسكر لا يحد فيه ما لم يسكر منه شاربه، والأصل ما قدمنا.
2064- خبر: وعن عثمان أنه أتي بالوليد بن عقبة، وقد صلى بأهل الكوفة [الفجر] أربعا، فقال: أزيدكم، قال: فشهد عليه رجل أنه رآه يشرب(3) خمرا، وشهد آخر أنه رآه يقيؤها، قال عثمان: إنه لم يقئها حتى شربها، فقال عثمان لعلي (عليه السلام): أقم عليه الحد، فقال علي (عليه السلام) لابنه الحسن (عليه السلام): أقم عليه الحد، فقال الحسن (عليه السلام):
Page 1098