Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
فإن قيل: قد روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: ما حددت أحدا فوجدت في نفسي منه شيئا، إلا الخمر فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يبين لنا فيه شيئا، وروي: فإنه شيء صنعناه(1)، وروي: رأي رأيناه.
قيل: يحتمل أن يكون علي (عليه السلام) حفظ عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سقوط الضمان لمن مات في حد الزنا، وحد القذف، ولم يحفظ ذلك في حد الخمر.
2059- خبر: وعن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن علي (عليه السلام) أنه ضرب الوليد بن عقبة أربعين سوطا بسوط له طرفان(2)، وذلك حين كان شرب الوليد بالكوفة، وصلى بالناس سكرانا، وقال: أزيدكم فصح ما قلناه.
فإن قيل: فقد روي أنه حين جلده أربعين قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جلد أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة(3).
قلنا: يحتمل أن يكون (صلى الله عليه وآله وسلم) ضرب أربعين بسوط له رأسان سنة، وضرب ثمانين بسوط له رأس واحد أيضا سنة.
Page 1096