Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قول يحيى (عليه السلام): إذا قذف العبد زوجته وهي مملوكة حد لها أربعين جلدة، المراد به إذا قذف زوجته الحرة، ونكل عن اللعان؛ لأنه ذكر حكم العبد إذا قذف زوجته وهي حرة، وأوجب بينهما اللعان، وذكر حكمه إذا قذف زوجته وهي مملوكة(1)، ونفى اللعان بينهما، ثم قال: ويحد لها أربعين جلدة، يحتمل أن يكون رجع به إلى أول الكلام يعني الحرة إذا نكل عن اللعان، لأنه نص على أن الحر إذا قذف زوجته المملوكة لم يلاعنها، لأنه لو أكذب نفسه لم يحد لها، فدل من مذهبه على أنه إذا لم يوجب اللعان لم يوجب الحد، فكان الأولى ما قلناه، لأنه لا خلاف أن من شروط الإحصان الحرية.
Page 1094