Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
المراد به من أقر أربع مرات على نفسه نقم عليه حد الله، لما ورد في ذلك من زجر المقر، وطرده حتى يقر أربع مرات.
2042- خبر: وعن ابن عباس، قال: إن ماعزا جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأقر بالزنى مرتين فطرده النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)(2)، وفي بعض الأخبار(3) أنه أعرض عنه(4).
2043- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: لأن أخطئ في العفو، أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة.
دل على أنه يجب على الإمام أن يتثبت في الحدود في جميع أموره.
2044- خبر: وعن أبي أمية المخزومي، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أتي بلص قد اعترف ولم يوجد معه متاع. فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ما أخالك سرقت؟)) قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع(5).
دل على أنه لو رجع عن إقراره لم يكن عليه حد، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وحكي عن مالك وصاحب الظاهر أنه لا يقبل رجوعه.
Page 1087