Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: هذا لا يدل على أن التعزير غير واجب، بل يدل على أنه يجوز فيه العفو، والحقوق الواجبة يجوز فيها العفو كالقصاص، وشبهه، وقولنا: إذا أخطأ الإمام في حده، فالدية في بيت المال، وهو قول أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وقوله الثاني: إنه على عاقلة الإمام.
وجه قولنا: إن المسلمين للإمام كالعاقلة في الأمور التي تتعلق بالإمامة والمصالح العامة، وما روي أن عمر جعل ما لزمه للمجهضة(1) على عاقلته، فيجوز أن يكون ذلك رأيا رآه، ويحتمل أن لا يكون في ذلك الوقت بيت مال، ولو كان ما يخطئ فيه الإمام على عاقلته، لأدى ذلك إلى الضرر والإجحاف فيه، ويجوز أن يكثر ذلك لأن من يباشر مثل الإمامة لا يبعد أن يكثر خطؤه، لأن كثرته بحسب كثرة الأعمال.
1986- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها))(2).
Page 1066