Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1957- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه))(1).
دل على أن يمين المكره لا يلزمه فيها حنث إلا أن يكون في يمينه ظالما، وهو قول القاسم، وأحمد بن عيسى، والناصر، وكثير من أهل البيت (عليهم السلام)، وبه قال الشافعي، قال أبو حنيفة: يلزمه(2) الحنث، والوجه ما قدمنا من الخبر، وقول الله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}[النحل:106] فلم يجعل للنطق بالكفر على سبيل الإكراه حكما، فكذلك اليمين، فعلى هذا أن من أكره على الطلاق فطلق ونوى الطلاق وقصده عند لفظه به يكون طلاقه واقعا، لأن من اعتقد بقلبه الكفر عند الإكراه ولفظه به يكون كافرا، وإذا لم يعتقد الطلاق بقلبه لم يكن لفظه به عند الإكراه طلاقا، ويؤيد ذلك أنه إذا أكره على اللفظ فلم يكره على نية القلب، لأن النية في القلب لا يعلمها أحد غيره إلا الله تعالى.
1958- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((رفع القلم عن ثلاثة:عن الصبي حتى يحتلم، وعن المغمى عليه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ))(3).
دل على أن يمين الصبي وطلاقه وعتقه وأشباه ذلك لا حكم له ولا خلاف في ذلك.
Page 1048